المقام عند التأمل إلا كشيء متحد تعددت الأوامر به.
نعم قد يقال : إن ظاهر النصوص المزبورة كون التداخل مع فرض عروض السبب في أثناء مقتضي الأول ، بمعنى استئناف عدة للمتجدد تكون هي متممة لما بقي من العدة الأولى ، وعدة تامة للآخر ، لا أن المراد عدم تأثير الثاني أصلا مع فرض عروضه في أثناء عدة الأول ، حتى أنه يجتزأ بما بقي من اللحظة مثلا من عدة الشبهة لو فرض وقوع الطلاق في أثنائها ، وكأنه واضح الفساد.
وعلى كل حال فدليل التداخل ما سمعت ، ومن هنا مال جماعة من متأخري المتأخرين إلى قول ابن الجنيد ، حاملين أخبار التعدد على الندب ، أو على التقية التي يشهد لها ـ مضافا إلى ما سمعت من كونه فتوى عمر ـ خبر زرارة (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت ، فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الأخر ، كم تعتد للناس؟ قال : ثلاثة قروء ، إنما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء ، وتحل للناس كلهم ، قال زرارة : وذلك أن الناس قالوا : تعتد عدتين ، من كل واحد عدة ، فأبى ذلك أبو جعفر عليهالسلام ، وقال : تعتد بثلاثة قروء ، وتحل للرجال ».
ومرسل يونس (٢) « في امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوجت ، ثم قدم الزوج الأول فطلقها وطلقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي عليها أن تعتد عدتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليهالسلام ، فقال : عليها عدة واحدة ».
إلا أن الجميع كما ترى بعد ما عرفت من الشهرة العظيمة ، فضلا عن الإجماع المحكي ، بل يمكن دعوى تحصيله ، فلا مكافئة حتى يجمع بينهما بذلك.
ودعوى عدم معقولية التعدد هنا واضحة المنع ، ضرورة أن العدة إنما هي تربص مدة من الزمان عن التزويج ، والاتصال بالسبب غير معتبر في مفهومها شرعا ولا لغة ، نعم ظاهر الأدلة فوريتها ، فمع فرض التعدد يكون الفورية حينئذ على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.