كان مرجعه القرعة فقد أشكله بعضهم بأنها لكشف الأمر المشتبه ، وليس المقام منه ، ضرورة خلوه عن القصد في الواقع ، اللهم إلا أن يدعى أنها للأعم من ذلك ومن المشكل الذي لا ترجيح فيه بظاهر الشرع ، وإن كان مرجعه اختيار المطلق كما عن الفاضل ففيه أنه لا دليل بعد فرض صحة الطلاق على مدخلية اختياره في ذلك إلا القياس على من أسلم على الأزيد من أربع ، وهو باطل في مذهبنا ، أو دعوى أن له التعيين ابتداء فله التعيين استدامة ، وهي كما ترى ، ضرورة أن له طلاق المعينة ابتداء لا تعيين المطلقة ، أو أن ذلك من توابع الطلاق الذي بيده ، وفيه أن تعيين المطلقة أمر زائد على الطلاق.
ثم على القول به فهل هو معتبر في الطلاق؟ على معنى عدم حصول أثره إلا به ، كما عن الفاضل استصحابا للنكاح ، واحتياطا للعدة ، ولأنها لو طلقت بالإيقاع فإما أن يقع الطلاق على الكل أو على واحد بعينه وفسادهما ظاهر ، أو على واحدة مبهمة ، وهو أيضا باطل ، لأن الطلاق معنى لا يحل إلا بمعين ، ولا وجود للمبهم في الخارج ، فليس هو حينئذ إلا التزام طلاق في الذمة يتم بالتعيين ، لكن ذلك كله كما ترى ، على أنه مناف لما دل على سببية السبب وللحكم بتحريمها عليه قبل التعيين الذي قد اعترف هو به ، بل قد حكى بعضهم الاتفاق عليه ، بل وللحكم بأن لوارثهما المطالبة به فيما لو ماتتا أو إحداهما قبله لبيان الإرث ، لعدم بقاء محل للطلاق.
ومن هنا كان المحكي عن الشيخ كون التعيين كاشفا ، وأن الطلاق قد وقع حين التلفظ ، وتتبعه العدة لأنه أوقع صيغة الطلاق منجزة ، فيقع بها الطلاق على إبهامه ، والتعيين ليس من صيغة الطلاق في شيء نحوه من أسلم على الأزيد ، وهو أيضا كما ترى ، خصوصا بعد ملاحظة عدم كشف التعيين في أفراد الكلي في البيع وغيره.
ولو وطأ إحداهما بعد الطلاق بائنا ففي القواعد « إن قلنا يقع الطلاق باللفظ