كان تعيينا أي للأخرى ، وإن قلنا بالتعيين لم يؤثر الوطء » وفي محكي المبسوط « إن جعل الوطء تعيينا أباح وطء من شاء منهما ، وإنما حرم الجمع بينهما ، وإن لم يجعله تعيينا حرمهما ، لأنهما قبل التعيين متشبثان بحرمة الطلاق » والأقرب عند الفاضل في القواعد مع أنه لا يجعله تعيينا تحريم وطئهما معا وإباحة من شاء منهما ، وفي المسالك « أن الوطء لا يكون بيانا إذا كان قد نوى واحدة بعينها ، وتبقى المطالبة به بحالها ، فان بين في الموطوءة فعليه الحد ، والمهر بجهلها أنها المطلقة وإن بين في غير الموطوءة قبل ، فان ادعت الموطوءة أنه أرادها حلف ، فان نكل وحلفت هي حكم بطلاقها وعليه المهر ، ولا حد للشبهة ، لأن الثبوت باليمين ، وإن كان لم ينو واحدة بعينها ففي كونه تعيينا أولا وجهان ـ إلى أن قال ـ : وربما بنى الوجهان على أن الطلاق يقع عند اللفظ أو عند التعيين ، فعلى الأول هو تعيين بخلاف الثاني ، ثم إن جعلناه تعيينا فلا مهر للموطوءة ، لكونها زوجته حينئذ ، وإلا طالبت بالتعيين ، فان عين الطلاق فيها وجب المهر إن قلنا بوقوعه عند اللفظ ، وإن قلنا بوقوعه عند التعيين ففي وجوب المهر وجهان : من أنها لم تكن مطلقة وقته ، ومن حصول ماله صلاحية التأثير ، ومن ثم حرم الوطء قبل التعيين ».
قلت : قد يقال بكون الوطء بيانا ما لم يصرح بخلافه ، بل ودالا على التعيين كذلك بناء على وقوع الطلاق باللفظ ، أما لو قلنا بوقوعه حينه فلا ، بل المتجه جواز وطئهما معا قبله ، لعدم الخروج عن الزوجية بدونه.
ولو ماتتا قبله فالمطالبة بالبيان بحالها للإرث ، وكذلك المطالبة بالتعيين بناء على الوقوع حال التلفظ ، وأما على الوقوع به فالمتجه بطلانه حينئذ ، لعدم صحة وقوع الطلاق بعد الموت ، فيرثهما معا حينئذ.
ولو مات هو فالمرجع في البيان إلى القرعة أو يقسم نصيب الزوجية بينهما صلحا ، واحتمال قيام وارثه مقامه في ذلك من المضحكات إن أريد به إنشاء البيان ، وإن أريد به الإخبار عن مورثه فليس قياما مقامه ، بل هو مخبر به وشاهد عليه كغيره