شاء لأنه كما لو قال : « زوجة من زوجاتي طالق » في الاشتراك في إيقاع الطلاق على واحدة مبهمة وربما قيل بالبطلان لعدم التعيين فيه ، وفي المسالك « وفيه نظر ، لأن الثانية لم يقع بها طلاق بصيغة الشرعية ، ومجرد عطفها على الأولى غير كاف في تشريكها معها في الصيغة ، وسيأتي استشكال المصنف في نظير المسألة كذلك ( لذلك خ ل ) ويتجه على هذا أنه إن عين الأولى للطلاق طلقت ، وإن عين الثانية لم تطلق ، لما ذكر ».
قلت : ظاهر تعليل المصنف هنا وفيما يأتي أن جهة البطلان عدم التعيين ، نعم يبقى عليه سؤال الفرق بين ما هنا وما تقدم الذي قد سمعت فيه موافقته للشيخ في الصحة ، كما أنه يبقى على الشيخ سؤال الفرق بينهما في الرجوع إلى القرعة في الأول والاختيار في الثاني ، ولعل وجه الأول الفرق بين المتواطئ والمبهم ، فيصح الطلاق في الأول ، لأنه تعيين في الجملة بخلاف الثاني ، وإن كان قد عرفت البطلان فيهما عندنا ، ووجه الأخر أن الأول يراد به الطبيعة المجردة عن ملاحظة الخصوصية بخلاف الفرض الملاحظ فيه ذلك ، نحو الواجب المخير ، إلا أنه كما ترى لا يرجع إلى حاصل معتد به.
هذا وقد يتوهم من عبارة المتن أنه لا يأتي في الفرض احتمال الصحة لو أراد معينة ، حيث لم يذكره كما في السابقة ، بدعوى أنه نص في الترديد بخلاف المتواطئ وإحداهما الذي يجوز فيه إرادة المعينة وإن كان ظاهرا في الترديد ، ومجرد نيته من دون صلاحية اللفظ للاستعمال فيما أراد غير كاف في الطلاق ، ولذا كان المحكي عن المبسوط الصحة فيما لو قال : « طلقت نسائي » مفسرا له بالبعض ، بخلاف ما إذا قال : « اربعتكن طوالق » ثم قال : « أردت بعضهن » لم يقبل ، لكنه كما ترى مناف لعموم أدلة الطلاق وقاعدة الإدانة له بنيته ، وذكر الترديد ظاهرا لغرض من الأغراض غير مناف لذلك ، والقبول ظاهرا في المبسوط وعدمه غير الصحة في نفس الأمر كما هو واضح.
واما احتمال البطلان هنا وان قلنا بعدم اعتبار التعيين لعدم تكرار الصيغة