ومحمد بن مسلم (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام المتقدمتان سابقا ، إلا أن الجميع كما ترى. ولذا منعه كثير بل الجميع وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها طرح الخبر الشاذ الموافق للعامة المهجور بين الأصحاب ، حتى حكوا الإجماع عليه ، بل عن ابن سماعة أنه قال : « غلط محمد بن أبي حمزة في ذلك » وأما الإسكافي فمن المعلوم ميلة إلى ما عليه العامة من القياس فضلا عن ذلك ، فلا محيص للفقيه المستضيء بأنوار أهل العصمة عليهمالسلام عن رد هذين الخبرين إليهم بالنسبة إلى ذلك ، أو الحمل على التقية التي لا ينافيها ذكر عدم الوقوع بنحو « خلية » و « برية » مما يقع الطلاق بها عندهم ، لا مكان الإبهام عليهم بالفرق بين ألفاظ الكنايات كما وقع لبعضهم ، أو على إرادة معنى الواو من « أو » على معنى ذكر ما يدل على إرادة الطلاق من « أنت طالق » في مقابل قول العامة بوقوع الطلاق بها مطلقا ، أو على إرادة بيان كون الطلاق يقع بحضورها أو غيبتها ، فان كان الثاني يرسل إليها رسولا يقول لها : « اعتدى ».
كما عساه يشهد له الصحيح أو الحسن (٢) عن أبى جعفر عليهالسلام « الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر ، يرسل إليها أن اعتدى فإن فلانا قد طلقك » والموثق (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام « يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدي فإن فلانا قد فارقك » قال ابن سماعة راوي الموثق « إنما معنى قول الرسول : اعتدي فإن فلانا قد فارقك : يعنى الطلاق أنه لا يكون فرقة إلا بطلاق » وفي الكافي متصلا بذلك : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري (٤) قال : « الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول : أنت طالق أو اعتدى ، وذكر أنه قال لمحمد بن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣ عن أبى جعفر عليهالسلام كما تقدم في ص ٥٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٧٠.