قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ٣٢ ]

71/394
*

ذلك شرطا كان باطلا.

( منها ) : مرسل مروان عن بعض أصحابنا (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : ولي الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح ».

و ( منها ) صحيح ابن قيس (٢) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى على عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ووليت الحق من ليس بأهله ، قال : وقضى على عليه‌السلام أن على الرجل النفقة ، وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة » ونحوه مرسل ابن فضال (٣).

ولا يخفى ظهور الجميع في عدم جواز التولية المزبورة ، ولذا لم يصح اشتراطها فبناء على أن المراد من التخيير هذه التولية لا أنه قسم من التوكيل والتفويض يتجه دلالة هذه النصوص حينئذ على فساده من أصله ، وربما كان في‌ قوله عليه‌السلام في خبر ابن مسلم (٤) « ما للنساء والتخيير » إشارة إلى ذلك.

وعلى كل حال فلا ريب في أن مذهب الإمامية قديما وحديثا عدم التخيير المزبور في مقابلة العامة القائلين بجوازه على شدة اختلافهم فيه ، وأنه يقتضي الطلاق البائن أو الرجعي ، وللتقية منهم وردت جملة من النصوص مختلفة كاختلافهم.

( منها ) : صحيح ابن مسلم (٥) عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشي‌ء ، وإن خيرها‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المهور الحديث ١ من كتاب النكاح مع اختلاف يسير ، وذكره بلفظة في التهذيب ج ٧ ص ٣٦٩.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١ عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبد الله عليه‌السلام.

(٤) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٣.

(٥) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٤.