وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة ، وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق » وخبر الصيقل (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ».
و ( منها ) : صحيح ابن يسار (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن تقوم ، قال : يجوز ذلك عليه ، قلت : فلها متعة؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : نعم ، وإن ماتت هي ورثها الزوج ».
و ( منها ) : خبر زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « قلت له : رجل خير امرأته ، قال : إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ، فإذا افترقا فلا خيار لهما ، قلت : أصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما ، قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نساءه فاخترنه ، فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت : لو اخترن أنفسهن؟ قال : ما ظنك برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟ ».
و ( منها ) : صحيحه ومحمد بن مسلم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام « لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود ».
و ( منها ) : خبر زرارة (٥) أيضا عن أحدهما عليهماالسلام « إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، فان اختارت زوجها فلا شيء ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٩.