من خرافات العامة ، وحينئذ فالمتجه الجمود عليه في سائر مقامات الشك ، لأنه حينئذ كالأصل الذي يرجع إليه فيه.
ولعل من ذلك لو قال : أنت طالق طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة ، أو بعد طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة ، أو على طلقة ، أو مع طلقة مريدا بذلك كله إنشاء التعدد خارجا بالتعدد لفظا بالطريق المزبور الذي هو غير ذكر العدد بلفظ المرتين والثلاث لم يقع شيء ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن كذلك لكونه غير المستفاد من الحصر في النصوص (١) المزبورة ، ولا يقاس على وقوع الواحدة بقول : « ثلاثا » لو قلنا به ، لدليله من الإجماع المحكي ونحوه ، وإلا فقد عرفت أن مقتضى ذلك عدم وقوع شيء بها ، ضرورة كون المقصود بالصيغة التي وضعت لإنشاء طبيعة الطلاق التي تتحقق بالواحدة التعدد المحتاج إلى تعدد سببه ، إذ ما وقع بعده من المرتين والثلاث وقول « طلقة بعد طلقة » مثلا مفسرا للمراد بالصيغة التي أوقعها هو غير ما وضعت له الصيغة بمقتضى نصوص الحصر قطعا لا أنه قصد التعدد بالضميمة حتى لا يقدح بطلانها في المراد من الصيغة.
ولكن مع ذلك قال المصنف لو قيل : يقع طلقة واحدة بقوله : « طالق مع طلقة » أو بعدها طلقة أو عليها طلقة ولا يقع لو قال : « قبلها طلقة » أو « بعد طلقة » كان حسنا واحتمله الفاضل في القواعد.
بل في المسالك هو الأصح ، قال : « أما الأول فلأن القصد إلى الاثنين يقتضي القصد إلى الواحدة ، فإذا بطلت الثانية لفقد شرطها تبقى الأولى ، لعدم المقتضى له ، إذ ليس إلا توهم كونه لم يقصد إلا الطلاق الموصوف بذلك ، وهو ممنوع ، بل هو قاصد إلى كل واحد منهما ، فتقع الواحدة بقول : « أنت طالق » وتلغو الضميمة ، كما لو قال : « أنت طالق ثلاثا » أو « اثنتين » وأما البطلان في الثاني فلأنه شرط في الطلقة الملفوظة كونها واقعة بعد طلقة أو أن يكون قبلها طلقة ولم يقع ذلك ، فكأنه قد علق الطلاق الملفوظ على آخر لم يقع ، ولأنه قصد طلاقا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.