العقلاء يرون مثل هذه المعاملة منحلّة وباطلة ، فالتلف قبل القبض ـ سواء أكان لكلا العوضين أو لأحدهما ـ موجب وعلّة لانحلال العقد قهرا ، ويترتّب الانحلال على التلف قبل القبض ترتّب المعلول على علّته.
ويكون في زمان التلف ، وإلاّ يلزم الانفكاك الباطل بالضرورة ، فلا يبقى موضوع لتلك القاعدة ، لأنّ موضوع تلك القاعدة ، أي قاعدة « التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له » هو زمن الخيار المتوقّف على وجود العقد ، وإلاّ فلا معنى للخيار مع انحلال العقد وانعدامه ، والمفروض أنّ موضوع هذه القاعدة أي قاعدة « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » الذي هو التلف قبل القبض معدم لموضوع تلك القاعدة ، فلا يبقى مجال للتعارض ، لأنّ التعارض فرع وجود الموضوع ثمَّ وجود حكمه كي يتعارضان ، ولذلك اتّفقوا على أنّه لا تعارض بين الحاكم والمحكوم.
بل في المقام يمكن أن يقال بورود هذه القاعدة على تلك القاعدة ، لانحلال العقد بالتلف قبل القبض واقعا لا تعبّدا فقط. بل يمكن القول بالتخصّص ، لأنّ الانحلال ليس بتصرّف من قبل الشارع بالتعبّد به ، بل هو أمر تكويني.
والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.