وقد يقال بعدم كون النسبة بينهما عموم من وجه ، لأنّ قاعدة « التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له » مورد تشريعه بعد القبض ، فالتلف إذا كان قبل القبض يكون من مال البائع وان كان في زمان خيار البائع ولم يكن للمشتري خيار.
ويستشهد لذلك بقوله عليهالسلام في مورد خيار الشرط للمشتري دون البائع في صحيحة ابن سنان : « وإن كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري فهو مال البائع » (١). ففرّع عليهالسلام ضمان البائع على الهلاك في يد المشتري الذي هو عبارة أخرى عن كون التلف بعد القبض.
وكذلك قول الراوي في رواية عبد الرحمن « فماتت عنده » أي بعد أن قبضها المشتري ، فجواب الإمام عليهالسلام بأنّه « ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي بشرطه » (٢) ظاهر في أنّه في نفس المورد أي بعد القبض ، وإذا كان هناك بين الأخبار الدالّة على هذه القاعدة مطلق فيقيّد بهذين الخبرين ، والنتيجة أنّ التلف إذا كان بعد القبض يكون من مال من لا خيار له فلا يقع تصادم ولا تعارض بين القاعدتين.
وذكروا وجوها أخر لتقديم قاعدة « التلف قبل القبض » على قاعدة « التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له » تركنا ذكرها لئلاّ يطول المقام.
والأحسن بل التحقيق في هذا المقام أن يقال : بناء على ما هو التحقيق في مدرك هذه القاعدة ، أي قاعدة « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » من أنّ انحلال العقد بتلف أحد العوضين أو كلاهما قهري لبناء المعاوضة على القبض والإقباض الخارجي ، فإذا خرج أحدهما أو كلاهما عن هذه القابلية تكون المعاوضة لغوا وغير عقلاني.
فمتى لم يكن العوضان قبل أن يحصل القبض والإقباض قابلين للأخذ والإعطاء ،
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٣ ، باب عقود البيع ، ح ٢٠.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٧١ ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٤ ، باب عقود البيع ، ح ٢١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٥١ ، أبواب الخيار ، باب ٥ ، ح ١.