الإماميّة (١).
والدليل عليه هي الموثّقات العمّار الثلاث التي تقدّمت (٢).
هذا هو الحكم الأوّل في هذا الشكّ والحكم الثاني هو الإتيان بصلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد إتمام صلاته ، أي بعد إتيان الرابعة والتشهّد والتسليم.
والدليل على وجوب صلاة الاحتياط قبل الإجماع ـ لما قلنا مكررا من أنّ الإجماع في أمثال هذه الموارد ممّا لها مدرك من الأخبار الصحيحة المعمول بها عند الأصحاب لا وجه له ـ هو ذيل الموثقات الثلاث للعمّار ، أي قوله عليهالسلام : « فإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت » ، وما هو بمضمونه في الموثّقتين الأخيرين ، فإنّ ذيل هذه الموثّقات صريح في أنّ إتمام مظنون النقصان إنّما هو بعد الفراغ من الصلاة والانصراف عنها ، فيكون بصلاة مستقلّ وهو الذي نسمّيه بصلاة الاحتياط.
ثمَّ إنّ هاهنا أمران :
[ الأمر ] الأول : إنّ في هذه المسألة أقوال أخر : البناء على الأقل وهو المحكي عن الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه في الفقيه (٣) ، والتخيير بين البناء على الأقلّ والأكثر وهو المحكي عن والده علي بن بابويه (٤) ، والإعادة وهو المحكي عن المقنع (٥). ومنشأ هذه الأقوال هو اختلاف الأخبار الواردة في هذا المقام ، فلنذكرها كي نرى ما هو المحصّل منها ، فنقول :
__________________
(١) « أمالي الصدوق » ص ٥١٣.
(٢) تقدّم في ص ١٨٣ و ١٨٤.
(٣) حكى عنه في « مدارك الأحكام » ج ٤ ، ص ٢٥٦.
(٤) « فقه الرضا » ص ١١٧ ـ ١١٨.
(٥) « المقنع » ص ١٠١.