منها : مصحّح زرارة ـ أو حسنته ـ عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال : « يعيد ». قلت : رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا؟ قال : « إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمَّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم » (١).
فربما يقال : بأنّ هذه الرواية دليل على قول الصدوق قدس سرّه أي البناء على الأقلّ ، وذلك من جهة أنّ قوله عليهالسلام « مضى في الثالثة ثمَّ صلّى الأخرى » معناه أنّ ما أتى به هو اثنين ، وهذا الذي بيده هو الثالثة ويصلّى الأخرى ، أي الركعة الرابعة الباقية متّصلة ويسلّم ولا شيء عليه ، لا الإعادة ولا صلاة الاحتياط ، وهذا هو البناء على الأقلّ.
وبعبارة أخرى : ظاهرها أنّ الركعة التي يشكّ في أنّها الثانية أو الثالثة هي التي فرغ عنها ودخل في الثالثة ، فالأمر بالمضي في الثالثة وقوله عليهالسلام بعد ذلك « ثمَّ صلّى الأخرى ـ أي الرابعة ـ ويسلّم » صريح في أنّه أمر بالبناء على أنّ الركعة المشكوكة التي فرغ عنها بالدخول في الثالثة هي الثانية ، وهذا هو البناء على الأقلّ ، فيخصّص بها موثّقات عمّار المتقدّمة ، لأنّها أخصّ منها. والنتيجة هي قول الصدوق قدس سرّه أي البناء على الأقلّ.
هذا أحد الاحتمالين في الرواية الذي موافق لما نسب إلى الصدوق وحكي أيضا عن السيّد ـ قدّس سرهما ـ في المسائل الناصريات (٢).
والاحتمال الآخر ـ الذي موافق لمذهب المشهور ، أي : البناء على الأكثر وأصرّ عليه صاحب الحدائق (٣) واستظهره من هذه الرواية ـ هو أن يكون اللام في قوله « إن
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٠ ، باب السهو في الركعتين الأوّلتين ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٥٩ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٦٠ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٤٢٣ ، باب من شكّ فلا يدري صلّى اثنتين أو ثلاثا ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٠ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١ ، ح ٦ ، وباب ٩ ، ح ١.
(٢) « الناصريات » ضمن الجوامع الفقهيّة ، ص ٢٣٧.
(٣) « الحدائق الناضرة » ج ٩ ، ص ٢١٢.