ووهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس » الحديث (١).
ومنها : مرسلة جميل عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : فيمن لا يدري أثلاثا صلّى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء؟ قال : فقال عليهالسلام : « إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إنّ شاء صلّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » الحديث (٢).
ومنها : صحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في حديث قال : « إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات » (٣).
ومنها : مصحّح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال عليهالسلام : « وإنّ كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمَّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ، فإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثمَّ اسجد سجدتي السهو » (٤).
ومنها : حسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٣٣ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٣٤ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣١٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٧ ، ح ١.
(٢) سبق تخريجه في ص ٢٠٦ ، رقم (٢).
(٣) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥١ ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٠ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٤١ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٦ ، باب من شكّ في اثنتين وأربعة ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٠ ، ح ٣.
(٤) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٠ ، ح ٥.