في التشهّد » (١).
ومنها : موثق أبي بصير فيمن لا يدري في الثالثة هو أم في الرابعة ، قال عليهالسلام : « فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء ، سلّم بينه وبين نفسه ، ثمَّ يصلّي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب » (٢).
وروايات أخر ذكرها في الوسائل في باب الذي عقده لهذه المسألة (٣) ، وإن شئت فراجع.
فهذه الأخبار مضافا إلى الأخبار العامّة دلالتها على البناء على الأكثر في هذه الصورة من الشكّ ـ أي الشكّ بين الثلاث والأربع وإتمام ما نقص بصلاة الاحتياط ـ واضحة لا يحتاج إلى شرح وإيضاح.
نعم في صحيحة زرارة ربما يقال بأنّها تدل على البناء على الأقل ، لأنّ قوله عليهالسلام « قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه » ظاهرها هي الركعة الموصولة فيكون عبارة عن أنّه ابن على الثلاث الذي هو الأقلّ في المقام وقم وائت بالرابعة ولا شيء عليك.
ويؤيّد هذا المعنى أيضا تطبيقه عليهالسلام هذا الحكم على الاستصحاب بقوله « ولا ينقض اليقين بالشكّ » أي اليقين بعدم الرابعة بالشكّ في وجوده ، بل يجب عليه أن يبني على العدم ويقوم ويأتي بالرابعة ، وهذا هو البناء على الأقلّ.
ولكنّ أنت خبير بأنّ ظاهر هذه الجملة وإن كان كما توهّمه المتوهّم ولكن ظاهر
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥١ ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٣٦ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٣٧ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٠ ، ح ٦.
(٢) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥١ ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٣٥ ، باب احكام السهو في الصلاة ... ، ح ٣٦ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٠ ، ح ٧.
(٣) « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٠ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٠.