ثمَّ إنّ في هذه الروايات في بعض فقراتها وجملها وإن كان ما يقتضي شرحها والتكلّم عنها ولكن أصل المطلب وما نحن بصدد إثباته حيث أنّه معلوم ـ وبعبارة أخرى : دلالتها على كلا الأمرين ، أي البناء على الأكثر ووجوب التدارك بصلاة الاحتياط حيث أنّها واضحة ـ فلا يهمّنا بيان سائر ما فيها والإشكالات التي أوردوها عليها والجواب عنها.
نعم بقي أمر : وهو أنّ صلاة الاحتياط هاهنا هل الواجب هو ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، أو التخيير بينهما؟
ظاهر العمّاني (١) والجعفي (٢) على المحكي عنهما تعيين ركعتين من جلوس (٣) ، كما أنّ المحكي عن بعض القدماء هو تعيين ركعة من قيام ، ولكن فتوى المشهور هو التخيير ، وهو الصحيح.
أمّا أولا : فلمرسلة جميل التي تقدّمت حيث يقول عليهالسلام فيها : « إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » (٤).
وضعفها منجبر بعمل الأصحاب.
وأمّا ثانيا : فمن جهة أنّ ظاهر موثّقات عمّار هو أن يكون الاحتياط بركعة من قيام ،
__________________
(١) هو الحسن بن على بن ابى عقيل أبو محمد العماني الحذاء ، من فقهاء الشيعة في ابتداء الغيبة وهو من مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه. تطلب ترجمته من : رجال النجاشي : ص ٣٥. تنقيح المقال : ج ١ ، ص ٢٩١. معجم رجال الحديث : ج ٥ ، ص ٢٢.
(٢) هو محمد بن احمد بن إبراهيم أبو الفضل الجعفي الكوفي ثمَّ المصري كان من أفاضل قدماء أصحابنا الإمامية ممن أدرك الغيبتين له كتب كثيرة في الفقه وغيره منها كتاب الفاخر وكتاب تفاسير معاني القرآن وكتاب التوحيد والايمان الى غير ذلك يروى عنه الشيخ والنجاشي بواسطتين وابن قولويه بلا واسطة. « الكنى والألقاب » ج ٢ ، ص ٣٦٣. تطلب ترجمته من : رجال النجاشي : ص ٢٦٤ ، تنقيح المقال : ج ٢ ، ص ٦٥ ، معجم رجال الحديث : ج ١٤ ، ص ٣١١.
(٣) حكى عنهما الشهيد في « ذكري الشيعة » ص ٢٢٧ ، مضافا : حكى عن العمّاني في « مختلف الشيعة » ج ٢ ص ٣٨٤.
(٤) تقدم تخريجه في ص ٢٠٦ ، رقم (٢).