ومنها : صحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام أيضا : « إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا (١).
ومنها : موثّق أبي بصير عن الصادق عليهالسلام أيضا قال : « إذا لم تدر خمسا صلّيت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ، ثمَّ سلّم بعدهما » (٢).
ومنها : صحيحة زرارة ـ أو حسنته ـ قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المرغمتين » (٣) لأنّهما يرغمان الشيطان ، أي يغضبانه ، أو يرغمان أنفه.
ودلالة هذه الأخبار على هذا الحكم في هذا الشكّ واضحة لا يحتاج إلى الشرح والبيان ، فكلّ واحدة منها يدلّ على البناء على الأربع وإتمام الصلاة ، وبعد التسليم والفراغ عن الصلاة على وجوب الإتيان بسجدتي السهو وهو جالس.
والظاهر من التقييد بكونه بعد الصلاة إتيانهما قبل أن يقوم من مكانه ، وأمّا دلالتها على أنّ مورد هذا الحكم بعد إكمال السجدتين هو التعبير بلفظ الماضي في قوله عليهالسلام « إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا » ولا يصدق مضيّ الأربع إلاّ برفع الرأس عن الركعة
__________________
(١) « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٥٠ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ١٠١٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٢ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٧٣ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٤٤١ ، باب التسبيح والتشهد في سجدتي السهو ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٤ ، ح ٤.
(٢) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، باب من سها في الأربع والخمس ... ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٤ ، ح ٣.
(٣) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، باب من سها في الأربع والخمس ... ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٤ ، ح ٢.