الرابعة ، وهذا واضح جدّا.
نعم ظاهر صحيحة زرارة أو حسنته ، وكذلك ظاهر صحيح الحلبي عدم اختصاص هذا الحكم بهذا الشكّ ، بل يأتي في كلّ مورد احتمل الزيادة على الأربع أو النقيصة عنه ، فلا بدّ من تقييدها بالأدلّة الخاصّة الواردة في مورد كلّ شكّ بالنسبة إلى النقيصة ، وبأدلّة البطلان بالنسبة إلى الزيادة على الخمسة.
وأمّا الأربعة الهدميّة من الشكوك الصحيحة الباقية فلم يرد فيها شيء من الروايات ، وإنّما يستدلّ على صحّتها بالقواعد العامّة.
نعم زاد شيخنا الأستاذ قدس سرّه صورة أخرى على الشكوك المنصوصة فيصير مجموع الشكوك المنصوصة عنده ستّة ، وهي عبارة عن الشكّ بين الأربع والخمس والستّ بعد إكمال السجدتين (١).
واستدلّ على صحّته بمفهوم خبر زيد الشحّام وفيه : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات قال عليهالسلام : « إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد » (٢).
ومفهومه أنّه إذا لم يستيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فلا تجب الإعادة.
وأمّا أنّ مورده الشكّ بعد إكمال السجدتين ، فلما تقدّم من التعبير بلفظ الماضي.
وفيه : أنّ الأخذ بظاهر هذه الرواية مستلزم للقول بصحّة الصلاة التي يشكّ فيها بين الأربع والستّ بدون أن يأتي بسجدتي السهو بعد التسليم ، وهو بعيد.
وأمّا الشكوك الهدميّة الأربعة التي قالوا فيها بهدم القيام كي يرجع إلى الشكوك المنصوصة فيعمل بها عملها وهي الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، والشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، و
__________________
(١) « كتاب الصلاة » ج ٣ ، ص ١١٥.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٦١ ، باب أحكام السهو ، ح ٤٩ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣١١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٣ ، ج ١٧.