الأوّل : أن يكون المراد من الشكّ في الصلاة هو الشكّ في إتيان الصلاة وامتثال أمرها.
الثاني : أن يكون المراد منه الشكّ في عدد الركعات.
الثالث : أن يكون المراد منه هو الشكّ في أفعال الصلاة وأجزائها.
الرابع : أن يكون المراد الأعمّ من الأفعال ومن الركعات.
والإنصاف أنّ الظاهر من النبوي الأوّل هو هذا المعنى. وأمّا النبوي الآخر على فرض أن يكون حديثا آخر فالظاهر هو أن يكون المراد منه أيضا هذا المعنى ، أي إذا شكّ في عدد الركعات أو الأفعال فيجب التحرّي عن المشكوك.
هذا بناء على أن يكون متعلّق الشك فيه أيضا هو الصلاة ، وإلاّ فلا يخلو عن إجمال. وأمّا الاحتمال الأوّل ـ وهو أن يكون المراد من الشكّ في الصلاة هو الشكّ في أصل إتيان الصلاة وامتثال أمرها ـ وإن كان موجبا للخروج عن محلّ البحث ، ويكون الحديث بناء عليه غير مرتبط بالمقام ، ولكن الاحتمال بعيد ، وذلك لعدم حجّية الظنّ في مقام الامتثال ، وهذا واضح جدا.
اللهمّ إلاّ أن يقال : بأنّ الشارع جعل الظنّ حجيّة في مقام الامتثال ، كما أنّه قيل بناء على الكشف وتماميّة مقدّمات الانسداد ، ولكن هذا يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.
ومنها : صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال عليهالسلام : « إن كنت لا تدري كم صلّيت ، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » (١).
ومفهوم هذه الصحيحة هو أنّه لو وقع وهمك على شيء أي وقع ظنّك على أحد طرفي المحتملين ، فلا تجب الإعادة.
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، باب من شكّ في صلاته كلّها ... ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٤ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٤٥ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٩ ، باب من شكّ فلم يدر صلّى ركعة أو ... ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٥ ، ح ١