الأوّلون ، ويحاسبون عمّا به يحاسبون » (١).
وظهور هذه الجملات والكلمات في اشتراك جميع المكلّفين من الأوّلين والآخرين في أحكام الله وفرائضه واضح ، لأنّ كلمة « الأوّلين والآخرين » جميع معرف بالألف واللام يفيد العموم ، فمعنى الحديث عبارة عن أنّ كلّ واحد من الأوّلين سواء في حكم الله عزّ وجلّ مع كلّ واحد من الآخرين ، وجميع الفرائض عليهم ـ أي على جميع الأوّلين والآخرين ـ واحدة. وهذا أفصح وأوضح عبارة لاتّحاد حكم جميع الأمّة من الأوّلين والآخرين.
نعم المراد من الاتّحاد أو الاشتراك ، اشتراك من كان من مصاديق موضوع الحكم ، كما تقدّم شرحه.
والظاهر أنّ هذا مراد من اعتبر في الاشتراك اتّحاد الصنف.
ومنها : النبوي المشهور ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » (٢).
فإنّ ظاهر هذه الجملة أنّ حكمي الذي هو حكم الله على أحدكم حكمي على الجميع ، بمعنى أنّه ما أخصّ أحدا بالحكم ، بل كلّكم في حكمي سواء.
هذا هو المتفاهم العرفي والظاهر من هذا الحديث الشريف ، ولا شكّ في حجّية ظواهر الألفاظ والجمل ، فيدلّ هذا الحديث المبارك على المطلوب ، وهو المطلوب.
ومنها : قوله عليهالسلام في الخبر المشهور : « حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمّد حرام إلى يوم القيامة » (٣).
تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنّ بقاء الحلال والحرام إلى آخر الأزمنة من حياة
__________________
(١) « وسائل الشيعة » ج ١١ ، ص ٢٣ ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، باب ٩ ، ح ١.
(٢) « بحار الأنوار » ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، باب ما يمكن ان يستنبط من الآيات والأخبار ... ، ح ٤ ، وج ٨٠ ، ص ١٩٩ ، باب آداب الاستنجاء والاستبراء ، ح ٤.
(٣) « الكافي » ج ١ ، ص ٥٨ ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ١٩ ، وج ٢ ، ص ١٧ ، باب الشرائع ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٢٤ ، أبواب صفات القاضي ، باب ١٢ ، ح ٤٧.