النوبة إلى العلم الإجمالي والعمل بالاحتياط ، بل الأمارات تعيّن أنّه رجل أو امرأة ، فيلحقه حكم ما عيّنته من كونه رجلا أو امرأة.
ولكن التحقيق أنّ الأخبار الواردة في مسألة الخنثى طائفتان :
الأولى : أنّه يورث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فمن حيث سبق البول ، وإن جاء منهما دفعة فيورث على ما انقطع أخيرا ، وإن تساويا في الشروع والانقطاع يعطي نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة.
وذلك مثل رواية هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال ، وله ما للنساء؟ قال : « يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله ، فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء » (١).
ورواية إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام عن أبيه عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول : « الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل » (٢).
ومعلوم أنّ المراد من قوله عليهالسلام « ورث ميراث الرجال وميراث النساء » في رواية هشام ليس تمام ميراث الرجال وتمام ميراث النساء ، بحيث يكون إرثه كإرث اثنين : أحدهما رجل والأخرى امرأة من حيث اشتماله لأمرين أي الذكورة والأنوثة ( وذلك ) من جهة أنّ الإرث للأشخاص باعتبار كون كلّ واحد منهم مذكّرا أو مؤنّثا ، والخنثى شخص واحد لا شخصين ، فالمراد أنّه يرث نصف مجموع الإرثين ، وهو فتوى المشهور
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٥٧ ، باب ميراث الخنثى ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٩ ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٥٧٤ ، أبواب ميراث الخنثى ، باب ٢ ، ح ١.
(٢) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، باب ميراث الخنثى ، ح ٥٧٠١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٧٠ ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٥٧٥ ، أبواب ميراث الخنثى ، باب ٢ ، ح ٢.