في إرث الخنثى بعد تساوي المبالين خروجا وانقطاعا.
وأيضا هذا المعنى صريح رواية إسحاق بن عمّار حيث يقول عليهالسلام : « فإن مات ولم يبل ـ أي عند فقد الأمارة على التعيين ـ فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل » والمراد بالعقل هو الميراث وإن كان في الأصل الدية. وأيضا هذا المعنى موافق لقاعدة العدل والإنصاف بعد فقد أمارات التمييز والتعيين ، كما في سائر الموارد من العلم الإجمالي في الماليّات.
الثانية : بعد تساوي المبال من جميع الجهات ـ أي شروعا وانقطاعا ـ يعد أضلاعه ، فإن كان الطرف الأيسر أنقص من الطرف الأيمن فهو رجل ، وإلاّ فامرأة.
ولكن المشهور أعرضوا عن هذه الرواية ولم يعملوا بها ، فالمتعيّن هو الأخذ بقول المشهور من توريثه بالمبال ، وعند تساوي المبالين من جميع تلك الجهات المذكورة في الرواية يعطى نصف مجموع حقّ الرجل وحقّ المرأة.
وقال بعضهم بالقرعة بعد الاعتبار بالمبال وتساويهما من تلك الجهات المذكورة في الروايات.
ولكن أنت خبير بأنّ القرعة أمارة في مورد العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية إذا كانت الشبهة من المعضلات ، لما حقّقنا في شرح قاعدة القرعة في الجزء الأوّل من هذا الكتاب من أنّ القرعة أمارة حيث لا دليل لحلّ المشكلة وكان من المعضلات (١).
فما ذكره الشيخ قدس سرّه في الخلاف من العمل بالقرعة مدّعيا عليه الإجماع والأخبار (٢) ، لا وجه له. أمّا عدم الإجماع فلذهاب المشهور إلى خلافه لما قلنا أنّهم يقولون عند تساوي المبالين أخذا وانقطاعا أنّ له نصف حقّ الرجل ونصف حقّ المرأة.
وأما الأخبار فلا تدلّ إلاّ على أماريّة القرعة في المعضلات من الشبهات
__________________
(١) « القواعد الفقهية » ج ١ ، ص ٦٥.
(٢) « الخلاف » ج ٤ ، ص ١٠٦ ، كتاب الفرائض ، مسألة ١١٦.