الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي ، ومع وجود الروايات المعتبرة المعمول بها عند المشهور كرواية هشام بن سالم ، ورواية إسحاق بن عمّار اللتين تقدّمتا على أنّه يرث عند تساوي المبالين نصف حقّ الرجل ونصف حقّ المرأة ، فلا يبقى إعضال وإشكال حتّى تصل النوبة إلى القرعة ، ففي مثل هذا المورد لا مجال للعمل بالقرعة.
نعم هاهنا قول آخر للمفيد والمرتضى ـ قدسسرهما ـ والحلّي في السرائر وهو عدّ أضلاعه فإن كان الطرف الأيسر أقلّ من الطرف الآخر فرجل وإلاّ فامرأة (١).
وبه رواية حاكية قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام بذلك (٢) ولكن الرواية ضعيفة ، والمشهور أعرضوا عن العمل بها. فالمعتمد هو القول المشهور وإن احتجّوا هؤلاء بالإجماع ولكن ادّعاء الإجماع مع مخالفة المشهور لا يخلو من غرابة.
وما استشكل على هذا القول بعدم إمكان تميّز الأضلاع غالبا بحيث تطمئنّ النفس به خصوصا في السمين كما في الجواهر (٣) ، أغرب.
فخلاصة الكلام : أنّ الأخبار الواردة في باب ميراث الخنثى مفاد بعضها : أنّ الخنثى يرث على المبال ، وساكت عمّا إذا تساوى المبالان من حيث الشروع والانقطاع ، بل ساكت عمّا إذا خرج البول من كليهما.
وذلك كرواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام التي ينقلها عنه في الكافي قال : سئل عن مولود ولد ، له قبل وذكر كيف يورث؟ قال عليهالسلام : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى » (٤).
ورواها الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٥).
__________________
(١) « السرائر » ج ٣ ، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٧١ ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٥٧٥ ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، باب ٢ ، ح ٣.
(٣) « جواهر الكلام » ج ٣٩ ، ص ٢٨٤.
(٤) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٥٦ ، باب ميراث الخنثى ، ح ١.
(٥) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٧ ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس ، ح ١.