وأيضا روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يورّث الخنثى من حيث يبول » (١).
وعن الكافي أيضا عن طلحة بن زيد مثله (٢).
ولا يخفى أنّ هذا القسم من الروايات التي ساكتة عن صورة الجريان عن الاثنين مع تساوي المبالين من حيث الأخذ والانقطاع أو اختلافهما ، لا تعارض الروايات التي تبيّن حكم صورة تساويهما أو اختلافهما من حيث الأخذ والانقطاع مع الجريان عن الاثنين ، ومفاد بعضها بيان حكم صورة الاختلاف في الشروع والانقطاع وأنّه يورث بأسبقهما ، فإن كانا متساويين في الشروع فبأبعدهما انقطاعا.
مثل ما رواه الكليني في رواية أخرى عن أبي عبد الله في المولود ، له ما للرجال وله ما للنساء ، يبول منهما جميعا؟ قال عليهالسلام : « من أيّهما سبق » قيل : فان خرج منهما جميعا قال عليهالسلام : « فمن أيّهما استدرّ » قيل فإن استدرّا جميعا؟ قال عليهالسلام : « فمن أبعدهما » (٣).
ومفاد بعضها في صورة التساوي في المبال من جميع الجهات المذكورة هو عدّ الأضلاع ، فإن نقص طرف الأيسر عن الأيمن بواحدة فيعطى نصيب الرجل ، وإلاّ فنصيب المرأة.
وذلك مثل رواية رواها في التهذيب (٤) والفقيه (٥) في قضية مجيء خنثى إلى شريح القاضي وبيان حاله له ، والرواية طويلة مذكورة في الوافي نقلا عن التهذيب والفقيه ، وموضع الحاجة منها أنّه بعد مراجعة شريح إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال عليهالسلام : « على بدينار الخصى ـ وكان معدلا ـ وبامرأتين » فأوتى بهم ، فقال عليهالسلام لهم : « خذوا هذه المرأة
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٨ ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس ، ح ٢.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٥٦ ، باب ميراث الخنثى ، ح ٢.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٥٧ ، باب ميراث الخنثى ، ح ٥.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٧١ ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس ، ح ٥.
(٥) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٣٢٧ ، باب ميراث الخنثى ، ح ٥٧٠٤.