إن كانت امرأة فأدخلوها بيتا ، وألبسوها نقابا ، وجرّدوها من ثيابها ، وعدّوا أضلاعها » ففعلوا ، ثمَّ خروجها إليه فقالوا له : عدد الجنب الأيمن إثنا عشر ضلعا ، والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا. فقال علي عليهالسلام : « الله أكبر ، ايتوني بحجام » فأخذ من شعرها فأعطاها رداء وحذاء وألحقها بالرجال (١).
ومفاد بعضها انّه بعد تساوي المبالين يعطى نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة.
وذلك مثل رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال : « يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء » (٢).
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام : « إنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن باب منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل » (٣).
وهذان القسمان الأخيران بينهما تعارض ، وقد ذكرنا أنّه يجب الأخذ بهذه الطائفة الأخيرة أي روايات التي مفادها أنّ له نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة ، لعمل المشهور بها وإعراضهم عن الطائفة الأولى أي التي يأمر فيها بعدّ الأضلاع ، وجعل نقصانها في الطرف الأيسر أمارة الذكوريّة والرجوليّة ، وإن كانت تلك الروايات مروية بطرق متعدّدة حاكية لقضاء أمير المؤمنين عليهالسلام في تلك الواقعة العجيبة.
والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا
__________________
(١) « الوافي » ج ٢ ، ص ١٤١ ، أبواب المواريث ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره
(٢) سبق تخريجه في ص ٧٢ ، رقم (١).
(٣) سبق تخريجه في ص ٧٢ ، رقم (٢).