عوض وبدل عن مقدار من العوض الآخر ، فلا يمكن التقابض والأخذ والإعطاء بالنسبة إلى ذلك الجزء التالف ومقابله من العوض الآخر ، بخلاف الوصف فإنّه لا يقابل بحصّة من العوض الآخر وإن كان ربما يوجب زيادة قيمة الموصوف به.
نعم يبقى فرع آخر وهو أنّ العيب الحادث قبل القبض هل هو مثل الحادث بعد القبض حتّى لا يكون فيه الخيار ولا الأرش ، أو مثل الحادث قبل العقد حتّى يأتيان أي الخيار أو الأرش؟
والحقّ فيه هو ثبوت الخيار دون الأرش ، وذلك لأنّ الأرش حكم تعبّدي على خلاف مقتضى القواعد ، إذ مقتضى القواعد ـ حتى فيما إذا كان العيب قبل العقد ـ هو كون من انتقل إليه المعيب مخيّرا بين إبرام المعاملة أو حلّها ، لأجل أنّ التزامه بهذه المبادلة والمعاوضة كان فيما إذا لم يكن ما انتقل إليه فاقدا لوصف الصحّة فلا التزام له بهذا الموجود ، فهو مخيّر بين أن يقبل ما انتقل إليه بنفس العوض المسمّى في العقد وتمامه ، أو يفسخ.
وأمّا أخذ الأرش فهذا شيء دلّت عليه الروايات ، وربما يقال في مورد عدم إمكان الردّ للتصرّف المانع منه كوطي الجارية المعيبة التي صارت حبلى وأمّ ولد.
والحاصل أنّ أخذ الأرش حكم تعبّدي في خصوص العيب الحادث قبل العقد وفي ملك صاحبه الأولي ، فيجب الوقوف في مورده ولا يجوز أسراؤه إلى العيب الحادث بعد العقد وإن كان قبل القبض ، إلاّ أن يدلّ دليل على الإسراء واشتراك العيب الحادث قبل العقد مع الحادث بعده إذا كان قبل القبض ، وإذا ليس فليس له أخذ الأرش ، بل له الخيار فقط.
هذا كلّه بناء على أن يكون هذا الحكم ـ أي تلف المبيع قبل القبض من مال البائع ـ من باب بناء العقلاء ، وإلاّ لو كان من باب الروايات أو الإجماع فقد عرفت عدم جريانه في تخلّف الوصف بكلام قسميه ، أي سواء كان الوصف الفاقد وصف كمال ، أو