اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف ، فلا حقّ له » (١).
وصحيحة عبيد بن زرارة في الرجل يدّعي عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ، قال : « يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له » (٢).
وصحيحة هشام قال : « تردّ اليمين على المدّعي » (٣).
وروايات أخر بهذا المضمون مذكورة في كتاب القضاء (٤).
هذا آخر ما كتبناه في هذه القاعدة.
والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً.
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤١٦ ، باب من لم تكن له بيّنة فيرد عليه اليمين ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٧ ، باب كيفيّة الحكم والقضاء ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٧٦ ، أبواب كيفية الحكم ، باب ٧ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤١٦ ، باب من لم تكن له بيّنة فيرد عليه اليمين ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٦ ، باب كيفيّة الحكم والقضاء ، ح ٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٧٦ ، أبواب كيفية الحكم ، باب ٧ ، ح ٢.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤١٧ ، باب من لم تكن له بيّنة فيرد عليه اليمين ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٦٠ ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح ١١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٧٦ ، أبواب كيفيّة الحكم ، باب ٧ ، ح ٣.
(٤) « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٧٦ ، أبواب كيفية الحكم ، باب ٧.