« ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ، وتزوّجوهنّ ولا بأس بذلك » (١).
ومنها : ما عن عبد الله بن محرز قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه فقال عليهالسلام : « المال كلّه لابنته وليس للأخت من الأب والأمّ شيء ».
فقلت : إنّا قد احتجنا إلى هذا والميّت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ، قال عليهالسلام : « فخذ لها النصف ، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنّتهم وأحكامهم ». قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إنّ على ما جاء به ابن محرز لنورا (٢).
ومنها : ما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الأحكام؟ قال عليهالسلام : « يجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون » (٣).
وهناك روايات أخر خصوصا في مسألة جواز تزويج المطلّقة على غير السنّة ، يقول عليهالسلام في بعضها « اختلعها » (٤) وفي البعض الآخر « ابنها » (٥) ، وفي بعضها « من دان
__________________
(١) تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٥٨ ، ح ١٩٠ ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٠٩ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٣٢ ، باب ان المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا. ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٣٢١ ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، باب ٣٠ ، ح ٥.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٠٠ ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٥٣ ، باب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٤٨٤ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، باب ٤ ، ح ١.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٥٥ ، باب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ١١ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٥٤ ، باب إن الإخوة والأخوات على اختلاف. ، ح ١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٤٨٤ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، باب ٤ ، ح ٤.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٦ ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٠٥ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٢٧ ، باب إنّ المخالف إذا طلق امرأته. ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، أبواب مقدّمات الطّلاق وشرائطه ، باب ٣٠ ، ح ١.
(٥) « عيون أخبار الرضا عليهالسلام » ج ١ ، ص ٣١٠ ، ح ٧٤ ، « معاني الأخبار » ص ٢٦٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٣٢٢ ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، باب ٣٠ ، ح ١١.