بدين لزمته أحكامهم » (١) وفي بعضها « إنّ المرأة لا تترك بغير زوج » (٢). تركنا ذكرها لعدم الاحتياج إليها ، لأنّ فيما ذكرنا غنى وكفاية ، والعمدة هو فهم المراد من قوله عليهالسلام : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » لأنّ المراد من هذه القاعدة هو مفاد هذه الجملة وما هو الظاهر منها.
فنقول : أمّا سند الرواية المشتملة على هذه الجملة فلا ينبغي البحث عنه ؛ لكمال الوثوق بصدورها عنهم عليهمالسلام ، وتكرّرها في جملة من الموارد كمورد أخذ المال منهم بالتعصيب وأيضا في مورد تزويج الزوجة المطلّقة على غير السنّة ، وغير ذلك ممّا تقدّم.
فالإنصاف أنّه إذا ادّعى أحد القطع بصدور هذا الكلام عنهم عليهمالسلام ليس مجازفا فيما يدّعيه.
وأمّا ظاهر هذه الجملة ومعناها ، فهو عبارة عن أنّ المخالفين كلّ ما يرون أنفسهم ملزمين به من ناحية أحكامهم الدينيّة ويعتقدون أنّه عليهم ، سواء كان ذلك الشيء من الماليّات أو الحقوق ، أو كان من الاعتباريّات الآخر كحصول الطلاق مثلا أو غيره وإن لم يكن ذلك ثابتا في أحكامكم الدينيّة ، فالزموهم بذلك مثلا إذا يرون أنفسهم ضامنين للمبيع إذا تلف عند المشتري وكان الخيار لذلك المشتري فالزموهم بذلك ، أي يكون الثمن لكم ويكون التلف عليه ، وإن كنتم لا تقولون بذلك وتقولون بأنّ الخيار لما كان للمشتري كما أنّه كذلك في خيار الحيوان بناء على اختصاصه بالمشتري ، أو من جهة كون المبيع حيوانا دون الثمن ، فالخيار للمشتري فقط دون البائع ، فالتلف يقع في
__________________
(١) المصدر.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٥٨ ، ح ١٨٩ ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٠٨ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٣٠ ، باب انّ المخالف إذا طلّق امرأته. ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، باب ٣٠ ، ح ٤.