أو يتمسّك بقوله عليهالسلام في موثّق عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : امراة طلّقت على غير السنّة ، فقال عليهالسلام : « تتزوّج هذه المرأة لا تترك بغير تزويج » (١) فإذا كان بقاؤها بدون تزويج علّة لجواز تزويجها ، فهذه العلّة في مورد الكافر أيضا موجودة ، لأنّ كون ما ذكر علّة تامّة وملاكا تامّا للحكم غير معلوم ، بل معلوم العدم ، لأنّه من قبيل حكمة الحكم.
والضابط في الفرق بين ما هو علّة الحكم وبين ما هو حكمته هو أنّ العلّة لا تكون إلاّ فيما إذا كان من الممكن إلقاؤها إلى الطرف بصورة كبرى كلّية ، بحيث تكون هي موضوع الحكم ، كقوله عليهالسلام : « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » فيصحّ أن يقول : لا تشرب المسكر.
وأمّا فيما إذا لا يمكن ذلك ، كقوله عليهالسلام : « يجب على المطلّقة المدخولة أن تعتدّ بثلاثة أقراء لعدم تداخل المياه واختلاط الأنساب » ، فهو من قبيل حكمة الحكم ولا اطّراد فيه ، كما أنّه لو علمنا أنّها عقيمة ولا تحبل ، فمع ذلك يجب عليها أنّ تعتدّ.
وأمّا إنّ هذا لا يمكن أن يكون موضوعا ، فلأنّ موضوع الحكم لا بدّ وأن يكون قابلا للتشخيص وإن يعرفه المكلّف ، وإلاّ يكون الحكم على مثل ذلك الموضوع ـ الذي ليس قابلا لأن يعرفه المكلّف ولأن يشخّصه ـ لغوا ، ومعلوم أنّ اختلاط المياه وتداخل الأنساب ليس قابلا لأن يعرفه المكلّف ، وفي المفروض من الواضح الجليّ أنّه لا يعلم أنّ هذه المرأة ـ المطلّقة بالطلاق على غير السنّة أو طلاق الكافر الباطل ـ تبقى بلا تزويج ، لأنّه من الممكن بل الغالب هو أن يتزوّجها من يقول ويدين بصحّة هذا الطلاق من أبناء دينها ومذهبها.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٥٨ ، ح ١٨٨ ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٠٧ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٢٩ ، باب انّ المخالف إذا طلّق. ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، باب ٣٠ ، ح ٣.