ألزموه أنفسهم وتزوّجوهنّ ولا بأس بذلك » (١) يكون معناه ومرجعه إلى أنّه عليهالسلام أمر بتزويج ذات البعل. وهنا في غاية الاستبعاد ، بل لا يجوز أنّ يتفوّه به.
قلنا : إنّ مرجع أمره عليهالسلام بتزويج مثل تلك المرأة إلى خروجها عن الزوجيّة بنفس العقد الواقع عليها ممّن لا يعتقد بصحّة ذلك الطلاق ، فيكون من قبيل وطي ذي الخيار للأمة التي باعها ، وكان للبائع الخيار ؛ فيتحقّق الفسخ بنفس الوطي. وحيث أنّ الفسخ يحصل بنفس الوطي فيكون الوطي علّة لحصول الملكيّة ، أي رجوع ملكيّة الأمة إلى البائع ، والعلّة والمعلول متّحدان زمانا ، والتقدّم والتأخّر بينهما رتبيّ فقط. فيكون الوطي والملكيّة في زمان واحد ، فهذا الوطي ليس وطيا في غير ملك كي يكون حراما ، لقوله تعالى ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (٢).
وفيما نحن فيه نقول : حيث أنّ عقد القائل ببطلان ذلك الطلاق علّة لخروجها عن الزوجيّة ، فالعقد وعدم الزوجيّة يكونان في زمان واحد ، لأنّهما علّة ومعلول ـ كما ذكرنا ـ فلم يقع العقد على زوجة الغير.
إن قلت : من أي سبب صار العقد علّة لخروجها عن الزوجيّة؟
نقول : من قوله عليهالسلام « ألزموهم » ومن قوله عليهالسلام « تزوّجوهنّ » نستكشف ذلك ، بعد القطع بأنّه عليهالسلام لا يأمر بتزويج امرأة ذات بعل ، وبعد القطع بأنّ هذا الطلاق باطل ، فلا يمكن الجمع بين هذه الأمور إلاّ بأن يقال : بأنّ الزوجيّة للمطلّق باقية إلى زمان عقد الصادر من الذي يعتقد ببطلان ذلك الطلاق ، فبعقده عليها تصير خلية بالنسبة إلى زوجها الذي طلّقها ، وتصير زوجة للذي عقد عليها.
وأمّا حديث حكومة قوله عليهالسلام « ألزموهم » أو قوله عليهالسلام « تزوّجوهنّ » فلا يرفع هذا الإشكال أصلا ، وذلك من جهة أنّ الحكومة ـ على أدلّة اشتراط الطلاق
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٨٠ ، رقم (١).
(٢) المؤمنون (٢٣) : ٦.