الشيعة متّفقون على ثبوت خيار المجلس ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (١).
وكذلك الأمر أيضا لو كان المشتري مالكيّا ، لأنّ مذهبهم أنّه لا خيار في المجلس أصلا ، ويقولون : إنّ الحديث الشريف المتقدّم ، وإن كان روايته صحيحة ، إلاّ أنّ عمل أهل المدينة كان على خلافه ، وعملهم مقدّم على الحديث وإن كان صحيحا ، لأنّه في حكم المتواتر الموجب للقطع بخلاف الحديث ، فإنّه وإن كان صحيحا لكنّه خبر آحاد يفيد الظنّ ، فالأوّل مقدّم عليه ، انتهى ، ولا يخفى أنّ كلامهم هذا صرف ادّعاء بلا بيّنة ولا برهان.
رابعها : لو باع الشيعي للمخالف ما اشتراه قبل أن يقبضه عن المالك الأوّل ، فهذا البيع صحيح عند فقهاء الإماميّة ، غاية الأمر يقول بعضهم بالكراهة في خصوص ما إذا كان المبيع ممّا يكال أو يوزن ، وقول شاذّ بالتحريم إذا كان ذلك المبيع الذي لم يقبضه طعاما ، ولكن هذا البيع ـ أي بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ـ باطل عند الشافعي ، فلو باع الشيعي من أحد من الشافعيّة مثل هذا المبيع ، أي : ما اشتراه قبل أن يقبضه ، فندم يجوز له أن يلزم المخالف بما هو طبق مذهبه من فساد المعاملة ويسترجع المبيع ، وإن كان مذهب البائع صحّة هذه المعاملة.
وكذلك الأمر لو كان المشتري حنفيّا وكان المبيع الذي لم يقبضه عن المالك الأوّل وباعه قبل أن يقبضه من الأعيان المنقولة ، فإنّ الحنفيّة يقولون بفساد بيع الأعيان المنقولة قبل أن يقبضها (٢) ، سواء باعها لمن اشتراها منه أو لغيره ، فالبيع الثاني باطل وفاسد ، وأمّا البيع الأوّل فيبقى على صحّته.
خامسها : لو باع حرّا وعبدا صفقة واحدة لحنفي ، فعندنا البيع بالنسبة إلى الحرّ
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٧٠ ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٥ ، باب عقود البيع ، ح ٢ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠ ، باب ان الافتراق بالأبدان. ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٤٦ ، أبواب الخيار ، باب ١ ، ح ٣.
(٢) « الفقه على المذاهب الأربعة » ج ٢ ، ص ٢٣٤.