باطل ، وبالنسبة إلى العبد صحيح ولكن عند أبي حنيفة أبطل في الجميع ، فللبائع إلزام ذلك المشتري بالبطلان في الجميع إذا ندم من بيع عبده ، وإن كان صحيحا عند البائع بالنسبة إلى العبد ، وكذلك الأمر بعينه فيما إذا كان بعض الصفقة الواحدة مالا وبعضها ليس بمال ، كما إذا باع خمرا أو خلاّ أو شاة وخنزيرا.
سادسها : لو باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ، والمشتري كان شافعيّا ، فعندنا هذا البيع جائز ، وعند الشافعيّة باطل ، فإذا ندم البائع من بيعه هذا يجوز له إلزام المشتري بالبطلان بقاعدة الإلزام.
فهذه الموارد التي ذكرناها من موارد الخلاف بين فقهائنا وفقهاء مخالفينا في كتاب البيع موارد قليلة من الموارد الكثيرة فالتي ذكرها الأصحاب ربما يزيد عددها على المئات.
السابع : ذكر الشيخ قدسسره في الخلاف : أنّ الراهن إذا شرط أن يكون الرهن عند عدل صحّ هذا الشرط (١). ثمَّ ذكر بعد هذا الفرع فرعا آخر ، وهو : أنّ العدل في مقام أداء دين المرتهن لا يجوز له أن يبيع الرهن إلاّ بثمن مثله حالاّ ، فلا يجوز أن يبيعه نسيئة ولا بأقلّ من ثمن مثله.
ونسب إلى أبي حنيفة (٢) أنّه قال : يجوز له أن يبيعه نسيئة وبأقلّ من ثمن المثل ، حتّى إنّه لو باع ضيعة تساوي مائة ألف دينار بدانق إلى ثلاثين سنة نسيئة جاز ذلك. وبناء على هذه الفتوى الغريبة من أبي حنيفة لو كان الراهن حنفيّا ، فيجوز إلزامه بصحّة هذا البيع بهذه القاعدة ، وإن كان غير صحيح عندنا.
وأيضا نسب الشيخ قدسسره إلى أبي حنيفة أنّ الرهن مضمون بأقلّ الأمرين (٣) والظاهر
__________________
(١) « الخلاف » ج ٣ ، ص ٢٤٢ ، المسألة : ٤٠ ، وص ٢٤٤ ، المسألة : ٤٤.
(٢) « المبسوط للسرخسى » ج ٢١ ، ص ٨٤ ، « الفتاوى الهنديّة » ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، « بدائع الصنائع » ج ٦ ، ص ١٤٩ ، « تبيين الحقائق » ج ٦ ، ص ٨١ ، « المغني لابن قدامة » ج ٤ ، ص ٤٢٦ ، « الشرح الكبير » ج ٤ ، ص ٤٥٢.
(٣) « الخلاف » ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، المسألة : ٤٦.