الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المسلمون عند شروطهم ، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ ، فلا يجوز » (١).
ومنها : ما عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام : « إنّ عليّ بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : « من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطا حرّم حلالا ، أو أحلّ حراما » (٢).
ومنها : ما في عوالي اللئالي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « المؤمنون عند شروطهم » (٣).
ومنها : ما عن دعائم الإسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله » (٤).
قال الشيخ قدسسره روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « المسلمون عند شروطهم » (٥).
ومنها : ما في التهذيب عن أيّوب بن نوح، عن صفوان ، عن منصور بن يونس ، عن عبد صالح عليهالسلام قال : قلت له : إنّ رجلا من مواليك تزوّج امرأة ثمَّ طلّقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلاّ أن يجعل الله عليه أنّ لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثمَّ بدا له في التزويج بعد ذلك ، فيكف يصنع؟ فقال : « بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له فليف المرأة بشرطها ، فإنّ رسول
__________________
الخيار ، باب ٦ ، ح ١.
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٧٦٥ ، باب الشرط والخيار في البيع ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٣ ، باب عقود البيع ، ح ١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٥٣ ، أبواب الخيار ، باب ٦ ، ح ٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٧٢ ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح ٨٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٥٣ ، أبواب الخيار ، باب ٦ ، ح ٥.
(٣) « عوالي اللئالي » ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧ ، « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ٣١٠ ، أبواب الخيار ، باب ٥ ، ح ٧.
(٤) « دعائم الإسلام » ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٠٦ ، « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ٣٠٠ ، أبواب الخيار ، باب ٥ ، ح ١.
(٥) « الخلاف » ج ٣ ، ص ١٠ ، المسألة : ٧.