الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : المؤمنون عند شروطهم » (١).
وهناك أخبار كثيرة مفادها ثبوت هذه القاعدة ، تركنا ذكرها لعدم الاحتياج إليها ، لأنّ ما ذكرناها ـ مضافا إلى صحّة جملة منها من حيث السند ـ قد عمل بها الأصحاب قديما وحديثا ، واستندوا في فتاويهم إليها.
فالإنصاف أنّها في كمال الاعتبار والوثوق بصدورها عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام.
وأمّا دلالتها على صحّة هذه القاعدة فلا يحتاج إلى البيان ، لأنّ متن كثير منها عين هذه القاعدة.
وأمّا المراد من هذه القاعدة ـ التي هي عين متن جملة من هذه الروايات ـ سنذكره ان شاء الله تعالى مع التخصيصات الواردة على هذا العموم ، وشرائط صحّة الشروط ، والشروط الابتدائيّة ، والشروط التي في ضمن العقود ، وحكمها في ضمن أمور.
وأمّا إجمالا : فالظاهر أنّ المراد من هذه القاعدة هو أنّه يجب على كلّ مسلم ومؤمن أن يكون ثابتا عند التزاماته ، بمعنى أنّه إذا التزام لشخص بأمر له ، فيجب عليه الوفاء له بذلك الأمر ، وذلك من جهة وضوح أنّ هذه الكبرى الكليّة الصادرة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم في مقام إنشاء الحكم ، لا الإخبار عن أمر خارجي ، فقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المسلمون عند شروطهم » أي : جميع المسلمين ، لأنّ الجمع المعرف باللام يفيد العموم ، يجب أن يثبتوا عند جميع شروطهم ، لأنّ الشروط أيضا جمع مضاف يفيد العموم ، فهو صلىاللهعليهوآلهوسلم يحكم على جميع المسلمين بلزوم الثبوت عند جميع شروطهم.
والمراد من الثبوت والاستقرار عند الشرط هو ترتيب الأثر على شرطه الذي
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٠٣ ، باب المهور والأجور ، ح ٦٦ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٣٥ ، باب من عقد على امرأة و. ، ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٣٠ ، أبواب المهور ، باب ٢٠ ، ح ٤.