شرط ، وعدم الفرار عن العمل على طبق التزامه ، وحيث أنّ الشرط إذا تعدّي بـ « على » ـ مثلا قال : باع ، وشرط عليه ـ يكون المتفاهم العرفي أنّه ألزمه بأمر ، ولو قيل : شرط له بأمر ، فالمتفاهم العرفي أنّه التزم له بذلك.
ولذلك نقل عن أهل اللغة أنّه ـ أي الشرط ـ هو الإلزام والالتزام (١).
وبهذا المعنى يصحّ أن يطلق على جميع الأحكام الإلزاميّة من قبل الله على العباد أنّها شروط من قبل الله تعالى ، أي إلزامات من قبله تعالى عليهم.
ولعلّه من هذه الجهة أطلق الشرط صلىاللهعليهوآلهوسلم على كن الولاء للمعتق لا الذي يبيع الأمة بشرط أن يكون ولائها له في قصّة اشتراء عائشة لبريرة بشرط أن يكون ولائها للبائع بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « إنّ شرط الله أحق وأوثق » (٢)
أي : كون الولاء لمن أعتق.
وبناء على ما ذكرنا فيكون معنى « المسلمون عند شروطهم » هو وجوب الوفاء على كلّ مسلم بما التزام لغيره ، لا بما ألزم غيره ، لأنّه لا معنى لأن يكون ثابتا عند إلزامه غيره بأمر ، ولو لم يكن استثناء في البين لكان وجوب الوفاء عامّا بالنسبة إلى جميع التزاماته ، ولكن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله » كما في رواية دعائم الإسلام أخرج الشرط المخالف لكتاب الله عن تحت هذا العموم.
وفي بعض هذه الروايات قيد لزوم الوفاء بالتزاماتهم ، الذي هو عبارة أخرى عن شروطهم بكونها ممّا وافق كتاب الله عزّ وجلّ ، وفي بعض آخر استثني عن لزوم الوفاء بكلّ شرط والتزام الشرط الذي حرّم حلالا أو أحلّ حراما ، وسنتكلّم في هذه القيود
__________________
(١) « القاموس المحيط » ج ٢ ، ص ٥٤٢ ( شرط ).
(٢) « صحيح البخاري » ج ٢ ، ص ١٨ ، كتاب البيوع ، باب ٦٧ : البيع والشراء مع النساء ، وص ٢٠ ، باب ٧٣ : إذا اشترط شروطا في البيع لا تحلّ ، وص ١١٩ ، كتاب الشروط ، باب ١٣ : الشروط في الولاء.