نعم لو كان الوكيل يعمل مجّانا وقصده الإحسان إلى الموكّل ، فيكون حاله حال الودعي ، ولا يصحّ شرط الضمان عليه.
ثمَّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا واتّضح حال شرط الضمان في العارية ، وأنّه لا مانع منه وليس هناك ما يوجب بطلان هذا الشرط مثل نفي السبيل على المحسنين ، لأنّ المستعير ليس منهم ، بل المعير الذي هو صاحب المال محسن إليه. وأمّا كونه أمانة مالكيّة فليس مقتضيا لعدم الضمان.
نعم اليد الأمانيّة ليست موجبة للضمان ، لا أنّها موجبة لعدمها كي يكون شرط الضمان مخالفا لمقتضى العقد ، أو يكون مخالفا للكتاب. وأمّا أخذ العين باستحقاق مالكي بالعقد ، فمضافا إلى أنّه لا كبرى لهذا الكلام لا صغرى له في المقام ، فصحّة شرط الضمان في العارية لا إشكال فيه أصلا.
وأمّا قوله عليهالسلام : « ليس على مستعير عارية ضمان » (١) فالمراد نفي الضمان من حيث اقتضاء نفس العارية ، لا نفيه مطلقا وإن كان من قبل الشرط.
فقد عرفت ممّا ذكرنا أنّ الأمانات الخمس ، أي العارية ، والإجارة ، والوكالة ، والرهن ، والوديعة ما عدى الأخير يصحّ في كلّها شرط الضمان.
ومنها : أي من الموارد التي صار محلّ الكلام : شرط البائع على المشتري عدم بيع ما اشتراه ، فالمشهور قالوا بعدم صحّة هذا الشرط ، ولكن العلامة قدسسره استشكل في التذكرة (٢) ، وبعض من تأخّر عنه قوّى صحّته على ما حكاه الشيخ الأعظم الأنصاري (٣) قدسسره.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٩٨ ، باب العارية ، ح ١ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤١ ، باب أنّ العارية غير مضمونة ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٣٧ ، أبواب كتاب العارية ، باب ١ ، ح ٦.
(٢) « تذكرة الفقهاء » ج ١ ، ص ٤٨٩.
(٣) « المكاسب » ص ٢٨١.