وأما الأخبار الواردة في الموارد الخاصة ، كقول علي عليهالسلام : « المؤذن مؤتمن » (١) وكقوله عليهالسلام : « الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة » (٢).
وقوله عليهالسلام في رواية إسحاق بن عمار قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا؟ فقال لي : « إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير ، فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي ، فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ، ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا ، فقال عليهالسلام : أرى أن تتصدق منها بعشرة دنانير » (٣).
والرواية ظاهرة في وجوب قبول قول هذا الرجل المسلم الصادق ، حيث أن التصدق على خلاف الإرث ، والروايات الواردة في وجوب الاعلام في بيع الدهن المتنجس (٤) ولو لم يكن إخبار البائع واجب القبول ، كان وجوب الإخبار لغواً.
وما ورد في الاعتماد على إخبار البائع بالكيل أو الوزن (٥) ، وكذلك في إخباره باستبراء الأمة (٦) وغير ذلك من الموارد ، وفي الجميع مضافا إلى المناقشات في دلالتها أنها موارد جزئية لا يظهر منها الدلالة على قاعدة كلية ، وهي حجية كل خبر ثقة أو عدل واحد في أي موضوع من الموضوعات.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٢١ ، باب الأذان والإقامة ، ح ٢٣ ، « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ٦١٨ ، أبواب الأذان والإقامة ، باب ٣ ، ح ٢.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٣٣٨٥ ، باب الوكالة ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٠٣ ، باب الوكالات ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٨٦ ، أبواب كتاب الوكالة ، باب ٢ ، ح ١.
(٣) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ح ٥٥٦١ ، باب نوادر الوصايا ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٢٣ ، باب الزيادات ، ح ١٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٨٢ ، أبواب كتاب الوصايا ، باب ٩٧ ، ح ١.
(٤) « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٦٦ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٦.
(٥) « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٢٥٥ ، أبواب عقد البيع وشروطه ، باب ٥.
(٦) « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٥٠١ ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب ٥.