أهل العدالة والستر » (١).
وثالثا : من المقطوع عدم حجيتهما في مقام المخاصمة ومقابل ذي اليد.
ورابعا : يجب تقييدها ـ أي الحجية بكونهما متعددا ـ برواية مسعدة بن صدقة (٢) وخبر عبد الله بن سليمان (٣).
هذا كله ، مضافا إلى أنه ليس المراد من وجوب تصديقهم ترتيب الأثر على ما يخبرون به وإن كان فيه ضرر على الغير ، لما ورد « كذب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم » (٤) أي فيما يضره ولا ينفعهم.
فالمراد من وجوب تصديقهم وكذا من قبول قولهم ـ بناء على صحة الرواية الأخرى ـ هو التحذر عما أخبر به فيما إذا احتمل أن يكون على تقدير صحة ما أخبر عنه ضرر عليه ، كما أنه كذلك كان في مورد صدور الرواية.
والحاصل : أنه يدور الأمر بين هذه التخصيصات الكثيرة التي ربما يكون العموم مستهجنا معها وتقييد واحد ، وهو تقييد وجوب تصديق المؤمن بكونه متعددا ، ولا شك في أن الثاني أولى بل هو المتعين ، وكذلك الحال في مفهوم آية النبإ بناء على ثبوت المفهوم لها وشموله للأخبار عن الموضوعات وعدم كونه مختصا بالأحكام ، فيدور الأمر بين تخصيصه بهذه التخصيصات أو تقييده بالتعدد بالنسبة إلى الموضوعات ، ومعلوم أن الثاني أولى ، بل هو المتعين.
__________________
(١) تقدم تخريجه في ص ٢١ ، رقم (٢).
(٢) تقدم تخريجه في ص ١١ ، رقم (٢).
(٣) تقدم تخريجه في ص ١٧ ، رقم (١).
(٤) « الكافي » ج ٨ ، ص ١٤٧ ، كتاب الروضة ، ح ١٢٥ ، « عقاب الأعمال » ص ٢٩٥ ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ٨ ، ص ٦٠٩ ، أبواب أحكام العشرة ، باب ١٥٧ ، ح ٤.