يقولون ، فقال : « يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه ( يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (١) يقول : يصدق الله ويصدق المؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم » (٢).
ولا شك في أن قوله عليهالسلام « إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم » كلمة « المؤمنون » فيه حيث أنها جمع معرف باللام يفيد العموم الاستغراقي ، لأن العام المجموعي ـ بمعنى أنه إذا شهد عندك جميع المؤمنين معا فصدقهم ـ قطعا ليس بمراد ، لأن شهادة جميع المؤمنين الموجودين في الدنيا على موضوع عادة غير ممكن ومحال.
فإذا كان العام استغراقيا ، فتنحل إلى قضايا متعددة حسب عدد أفراد المؤمنين كسائر العمومات ، فيكون مفاد هذه الجملة أن أي واحد من المؤمنين إذا شهد عندك بموضوع ، سواء أكان هو شرب الخمر كما أنه هو المورد ، أو كان غيره فصدقه.
ومعلوم أن معنى التصديق في المقام هو ترتيب أثر المشهود به على شهادته ، وهذا معنى وجوب قبول خبر الثقة والعدل الواحد ، وقد روى بعضهم « إذا شهد عندك المؤمنون فاقبلوا » (٣).
وفيه : أولا : أن أحدا لم يقل بحجية خبر كل مؤمن بل كل مسلم ، لما حكي بعضهم « المسلمون » في هذه الرواية بدل « المؤمنون ».
وثانيا : لم يقل أحد بحجية خبر الثقة أو العدل الواحد في باب الحدود ، بل ينفي تصديق المؤمن الواحد في باب ارتكاب الذنب ما رواه الصدوق في كتاب عرض المجالس ، وفيه : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من
__________________
(١) التوبة (٩) : ٦١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٩٩ ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٣٠ ، أبواب كتاب الوديعة ، باب ٦ ، ح ١.
(٣) تقدم ذكره في ص ١٩ ، رقم (٢).