كل ذلك فيما إذا لم يكن في قيام البينة محذور شرعي.
وفي كتاب الصلاة تستعمل في معرفة القبلة والأوقات ، وفي لباس المصلي من كونه حريرا أو ذهبا أو غير مأكول ، وفي مكانه من حيث كونه غصبا ، وفي معرفة ما يصح السجود عليه ، وفي ضبط عدد الركعات وتعيينها ، وفي زيادة ركن أو نقيصته وإن كان نسيانا ، وفي حصول المسافة وتعيينها ، وفي مقدار الإقامة أو مضي ثلاثين مترددا ، وفي معرفة حد الترخص ، وفي صلاة الجماعة من حيث عدالة الإمام وصحة قراءته ، والاتصال مع الإمام ، وعدم علو الإمام ، وعدم الحائل بين المأموم والإمام ، كل ذلك في الشبهة الموضوعية ، وغير ذلك من موضوعات الأحكام في كتاب الصلاة.
وفي كتاب الزكاة وصول المال إلى مقدار النصاب في الشبهة الموضوعية ، وفي إثبات الفقر وكونه ابن السبيل ، وأنه من الغارمين ، وأن دينه لم يكن من جهة الصرف في المعصية ولا من جهة الإسراف ، وفي كونه عبدا تحت الشدة ، وفي كونه مسكينا ، وفي إثبات بلوغ المالك وكونه عاقلا وحرا متمكنا من التصرف في ماله تمام التمكن ، وأن تملكه للغلات بواسطة الزراعة وكونه زارعا ، أو انتقل إليه الزرع أو الشجر قبل تعلق الزكاة بهما أي قبل اشتداد الحب في الذرع وقبل بدو الصلاح في الأشجار المثمرة ، أعني النخيل والكروم ، وفي مقدار مئونة تحصيل الغلات ، سواء كانت من قبيل الزرع أو كانت من قبيل أشجار المثمرة ، أي النخيل والكروم.
وفي كتاب الخمس أما بالنسبة إلى ما يتعلق به الخمس ، فمثل المعدن ، أو الغوص ، أو الحلال المختلط بالحرام ، أو أن له الربح ومقدار الربح مستعمل فيها البينة إذا شك فيها من جهة الشبهة الموضوعية لا المفهومية ، لأن المرجع في الشبهة المفهومية هو العرف أو الأدلة الشرعية إن كان تصرف من قبل الشارع فيها ، أي فيما أخذ موضوعا لحكمه ، وكذا في بلوغ النصاب فيما له نصاب منها كالغوص والمعدن.
وأما بالنسبة إلى المستحق فتستعمل في إثبات كونه من بني هاشم ، وأنه لا يملك