مئونة سنته ، وبالنسبة إلى سهم الإمام عليهالسلام وإيصاله إلى الفقيه العادل الجامع للشرائط أو صرفه في ما يأذن أو إعطائه لمن يأذن ، ففي جميع هذه الموضوعات تستعمل البينة لإثباتها.
وفي كتاب الحج تستعمل في تعيين المواقيت أو محاذاتها من ناحية الشبهة الموضوعية ، وكذلك في ثوبي الإحرام وكونهما مما يجوز لبسهما في الإحرام ، ثمَّ في عدد أشواط الطواف إذا شك فيه ، وكذلك في عدد السعي بين الصفا والمروة ، وكذلك في تعيين زمان الوقوف في عرفات ومكانه ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المشعر ومنى زمانا ومكانا ، كل ذلك من ناحية الشبهة الموضوعية ، وفي شرائط الذبيحة يوم العيد في منى ، وغير ذلك من الموضوعات الكثيرة للأحكام الشرعية في كتاب الحج التي لا يخفى على الفقيه المتتبع ، وأنه إذا حصل له الشك فيها من ناحية الشبهة الموضوعية فأحد طرق إثباته هي البينة.
وأما في أبواب المعاملات فأغلب الموضوعات للأحكام فيها عرفية ، وبعد أخذ المفهوم من العرف إذا شك في مصداقه ، فأحد طرق إثباته هي البينة ، كالعيب في خيار العيب من ناحية الشبهة الموضوعية ، والغبن أيضا كذلك في خيار الغبن ، وكذلك الحال في سائر المعاملات.
وأما في كتاب الصيد والذباحة والأطعمة والأشربة ، ففي أكثر الموضوعات المشتبهة من حيث المصداق والشبهة الموضوعية تثبت الحلية والحرمة بالبينة ، مثلا إذا شك في أنه عند الرمي هل قال : « بسم الله » أم لا؟ فان شهدت البينة بأنه سمى يثبت التسمية ، أو إذا شك في أنه ذبح بالحديد ، أو بآلة من فلز آخر ، أو من شيء آخر ـ بناء على توقف الحلية على أن يكون الذبح بالحديد ـ فإن شهدت بأنه كان بالحديد تثبت الحلية بها.
وفي الأطعمة والأشربة إذا شك في أن هذا السمك هل له فلس أم لا؟ فإن