منها : مرسل جميل : « الغائب يقضى عليه إذا أقامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم. قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء » (١).
ومثله خبر محمّد بن مسلم و |
|
زاد : « إذا لم يكن مليّا » (٢) |
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لهند زوجة أبي سفيان بعد ما ادّعت أنّ أبا سفيان رجل شحيح وأنّه لا يعطيها ما يكفيها وولدها : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » (٣).
ومنها : خبر أبي موسى الأشعري : كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا حضر عند خصمان فتواعد الموعد فوفى أحدهما ولم يف الآخر ، قضى للذي وفى على الذي لم يف ، اي : مع البيّنة (٤).
ومقتضى الأصل الأولى وإن كان عدم نفوذ الحكم فيما شكّ في نفوذه ، سواء أكان منشأ الشكّ من ناحية المدّعي لفقد ما يحتمل اعتباره فيه وجودا أو عدما ، أو من ناحية المنكر لما ذكر ، أو من ناحية ما يدّعيه المدّعي.
ولكن مقتضى إطلاق قوله عليهالسلام : « رجل قضى بالحقّ وهو يعلم » (٥) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر » (٦) هو نفوذ الحكم إذا صدق عليهما عرفا المدّعي والمنكر ، وكان الحكم حقّا ومما أنزل الله ، فالعمدة في نفوذ الحكم هو صدق
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٩٦ ، ح ٨٢٧ ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ٣٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢١٦ ، أبواب كيفيّة الحكم ، باب ٢٦ ، ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٣ ، باب الديون وأحكامها ، ح ٣٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢١٦ ، أبواب كيفية الحكم ، باب ٢٦ ، ح ١.
(٣) « صحيح مسلم » ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، كتاب الأقضية ، باب ٤ ، ح ٧ ، « سنن ابن ماجه » ج ٢ ، ص ٧٦٩ ، ح ٢٢٩٣ ، « عوالي اللئالي » ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ٥٩.
(٤) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٣٢٢١ ، باب أصناف القضاة.
(٥) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤٠٧ ، باب أصناف القضاة ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥٣ ، باب من اليه الحكم وأقسام القضاة ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١١ ، أبواب صفات القاضي ، باب ٤ ، ح ٦.
(٦) تقدّم تخريجه في ص ٧١.