« المؤمنون عند شروطهم » (١) فيجب الوفاء به.
فرع : هل يجوز ضمان الزوجة بدون إذن زوجها أم لا؟ ربما يقال بعدم الجواز ، لمزاحمته مع حقّ الزوج في بعض الأحيان ، كما لو أفضى ضمانها إلى حبسها لمطل أو جهة أخرى.
ولكن لو قلنا بأنّ أمثال هذه الاحتمالات يكون مانعا عن ضمانها فتمنع عن جميع المعاوضات ، لتطرّق هذه الاحتمالات ووجود هذا المحذور في جميعها ، ولا يمكن القول به.
ثمَّ لا يخفى أنّ المنع في العبد وفي الزوجة ـ لو قيل به ـ يرتفع بإذن السيّد والزوج ، بخلاف الصبي والمجنون فلا يرتفع المنع فيهما بإذن الولي. والفرق بين هذين وذين في كمال الوضوح ، فإنّ المنع في العبد والزوجة من جهة حقّ الغير ، وإلاّ فهما قابلان لذلك التعهّد الذي نسمّيه بالضمان ، بخلاف الطفل والمجنون فإنّ المحلّ فيهما غير قابل ، لأنّهما مسلوبا العبارة بحكم الشرع ، وعلى كلّ حال صحّة ضمان الزوجة وإن كان بدون إذن الزوج إجماعيّ عندنا.
ثمَّ إنّ هاهنا فروع كثيرة ذكرها الفقهاء في ضمان العبد بدون إذن سيّده أو مع إذنه ، وصور وشقوق تركنا ذكرها لعدم الاحتياج إليها ، بل عدم وجود موضوع لها في هذه الأزمان.
البحث الثاني : في شرائط صحّة الضمان :
فمنها : التنجيز وعدم تعليقه على أمر. فإن قال : أنا ضامن لما على فلان إن لم يؤدّه هو ، أو إن رضي بذلك ، أو إن فعل كذا وأمثال ذلك ، كما أنّ المتعارف عند الناس الآن ـ
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز منه ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٠٣ ، باب المهور والأجور و. ، ح ٦٦ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٣٥ ، باب من عقد على امرأة وشرط لها. ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٣٠ ، أبواب المهور ، باب ٢٠ ، ح ٤.