قاعدة الوصيّة حقّ على كلّ مسلم
ومن جملة القواعد الفقهيّة قاعدة « الوصيّة حقّ على كلّ مسلم ».
الجهة الأولى
في مدرك هذه القاعدة
الأوّل : قوله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١). إلى آخر الآيات.
الثاني : الأخبار الواردة فيها ، فنقول :
منها : ما رواه محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فينبغي للمسلم أن يوصى » (٢).
ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الوصية؟ فقال : « هي حقّ على كلّ مسلم » (٣).
ومنها : أيضا عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : « الوصيّة حقّ على
__________________
(١) البقرة (٢) : ١٧٧.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣ ، باب الوصيّة وما أمر بها ، ح ٥ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٨١ ، باب في الوصيّة أنّها حقّ على كلّ مسلم ، ح ٥٤١٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٥١ ، أبواب كتاب الوصايا ، باب ١ ، ح ١.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣ ، باب الوصية وما أمر بها ، ح ٤ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٨١ ، باب في الوصيّة أنّها حقّ على كل مسلم ، ح ٥٤١١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠٢ ، باب الوصيّة ووجوبها ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٥١ ، أبواب كتاب الوصايا ، باب ١ ، ح ٢.