لزوم رفع الغرر في المعاملات والمعاوضات وبطلان المعاملة الغررية لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الغرر.
وفيه : أنّ المسلّم هو نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر (١) ، وأمّا النهي عن مطلق الغرر سواء كان في البيع أو في غيره من المعاملات والمعاوضات فلم يثبت ، ومعلوم أنّ الشفعة عنوان آخر وحقّ من الحقوق وليست ببيع.
اللهمّ إلاّ أن يقال : قد تقدّم أنّ الشفعة خلاف الأصل ، وليس في أدلّتها إطلاق يثبت ثبوت هذا الحقّ في موارد الشكّ في ثبوته ، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهات ، فالأصل عدم ثبوته عند الشكّ ، والقدر المتيقّن ثبوته في صورة علم الشفيع بمقدار الثمن ، ففي صورة الجهل تجري أصالة عدم الثبوت.
وأمّا الاستدلال بلزوم علم الشفيع بمقدار الثمن حين الأخذ بقوله عليهالسلام : « فإنّه ـ أي الشفيع ـ أحقّ به بالثمن » فلا وجه له ، لأنّه من الممكن أنّه يحصل العلم بالثمن بعد الأخذ في وقت أداء الثمن ، ولا يلزم من هذه العبارة اشتراط صحّة الأخذ بالعلم بمقدار الثمن كما هو المدّعي في المقام ، فالعمدة في المقام هو وجود إطلاق ينفي اعتبار العلم بالثمن ، أو إجماع على ذلك ، وإلاّ فمقتضى الأصل عدم ثبوت هذا الحقّ إلاّ فيما إذا علم الشفيع بالثمن مقدارا.
فرع : لو تصرّف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة ، وتصرّف المشتري تارة يكون بنقله إلى الغير بالنواقل الشرعيّة من بيع أو هبة أو صلح أو غير ذلك ، وأخرى بإحداث حدث فيه بغرس أو عمارة أو غير ذلك.
__________________
(١) « عيون اخبار الرضا عليهالسلام » ج ٢ ، ص ٤٥ ، ح ١٦٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٣٠ ، أبواب آداب التجارة ، باب ٤٠ ، ح ٣ ، « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ٢٨٣ ، أبواب آداب التجارة ، باب ٣٣ ، ح ١ ، « سنن أبي داود » ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، باب في بيع الغرر ، ح ٣٣٧٦ ، « سنن الترمذي » ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، باب ١٧ ، ح ١٢٤٨ ، « كنز العمّال » ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٩٥٨٥ و ٩٥٨٦.