يستوفي بشهاداتهنّ تمام ما شهدن به ، فلا يبقى محلّ وموضوع لشهادة الخامسة.
هذا ، مضافا إلى أنّ الأصل عدم التداخل.
ثمَّ إنّ ها هنا روايات أخر ظاهرها عدم قبول شهادة المرأة في الوصيّة مطلقا ، كرواية عبد الرحمن (١) ، ورواية عبد الله بن سنان (٢) ، ومكاتبة أحمد بن هلال (٣) ، ولكن لا بدّ من تأويلها كما في الوسائل ، أو طرحها لإعراض المشهور عنها بل الإجماع على خلافها.
فرع : لا تثبت الوصيّة بالولاية إلاّ بشاهدين عدلين ، أي البيّنة الشرعيّة كسائر الموضوعات ، وذلك لعموم قوله عليهالسلام في رواية مسعدة : « الأشياء كلّها على ذلك حتّى يستبين غيره أو تقوم به البيّنة » (٤) وليست الوصيّة بالولاية من موارد الاستثناء عن تحت هذه القاعدة ، فلا تثبت برجل وامرأتين ولا بعدل واحد مع اليمين ولا بشهادة أربع من النساء منفردات ، وجميع ذلك لأجل عدم الدليل وشمول إطلاقات وعموماته لها وعدم دليل على حجّيتها كي تكون مخصصة لها أو حاكمة عليها.
فرع : لا تثبت بشهادة الوصيّ ما هو وصي فيه ولا ما يجرّ به نفعا أو يستفيد منه ولاية ، والأصل في ذلك ما ذكروه في كتاب الشهادة أنّه من شروط صحّة الشهادة
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٢ ، باب الاشهاد على الوصيّة ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٩٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٢٢ ، ح ٦.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٢٨ ، باب البيّنات ، ح ١٣٣ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٠ ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء ، ح ٣٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٩٧ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٢٢ ، ح ٧.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢١٩ ، باب البيّنات ، ح ١٢٤ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٨ ، ح ٩٠ ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء ، ح ٢٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٩٧ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٢٢ ، ح ٨.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ٣١٣ ، باب النوادر ( من كتاب المعيشة ) ح ٤٠ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٩٨٩ ، باب الزيادات ، ح ٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٦٠ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٤ ، ح ٤.