وقال في المسالك : وعلى الجواز ـ أي على جواز شراء الوصيّ من نفسه لنفسه ـ رواية مجهولة الراوي والمروي عنه ، لكنّها شاهد (١).
والظاهر أنّ مراده هذه الرواية ، أي رواية حسين بن يحيى الهمداني ، وهو كما ذكره إذ الراوي مجهول لم نجده في كتب الرجال ، وأمّا المروي عنه فلم يذكره هو ـ أي الراوي ـ أصلا حتّى بالإضمار ، فلا حجّية لهذه الرواية وإن استند في جامع المقاصد إليها أيضا في ذكر مدارك هذا الحكم. (٢)
وأمّا قول الشهيد الثاني بعد الطعن على الرواية بأنّها مجهولة الراوي والمروي عنه لكنّها شاهد. (٣) أي ليس بدليل ولكنّها شاهد.
وفيه : أنّها إذا لم تكن حجّة فليست شاهدا أيضا.
فرع : إذا أذن الموصي للوصي أن يوصى ، أي يجعل وصيّا كي ينفذ وصايا الميّت الذي أوصى إلى هذا الوصي ، ويكون الوصي الثاني وصيّا للوصي الأوّل ولكن متعلّق الوصاية لكلا الوصيّين أمر واحد وهو تنفيذ وصايا الموصي الأوّل ، ففي هذه الصورة يجوز إجماعا.
وخلاصة الكلام في هذا الفرع هو أنّه لو أوصى إلى رجل بوصايا متعدّدة وأذن لمن أوصى إليه أنّه إذا حضره الموت وبعد لم ينفذ جميع وصاياه أن يوصى هو ـ أي الوصي ـ إلى شخص آخر كي ينفذ البقيّة الباقية من وصاياه ، فهذا جائز إجماعا.
وهذا الحكم مطابق للقواعد الأوّلية ، وذلك لأنّ الموصي الذي أذن لوصيه أن يوصى ، كان له أن يوصى إلى شخص آخر بعد موت الوصي الأوّل لينفذ ما بقي من
__________________
(١) « المسالك » ج ١ ، ص ٤١٥.
(٢) « جامع المقاصد » ج ١١ ، ص ٢٨٧.
(٣) « المسالك » ج ١ ، ص ٤١٥.