كأنّه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا أي من حصّة نفسه وحصّة شريكه الذي أخذها بذلك الحقّ الذي جعله الشارع له (١).
وأمّا كونها جائزة ، أي : نافذة تترتّب آثار الملكيّة على ما أخذه الشفيع بالشفعة. وأمّا باقي ألفاظ القاعدة فمعلومة لا يحتاج إلى الشرح والإيضاح.
وقال في تعريفها في الشرائع : وهي استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه بسبب انتقالها بالبيع (٢).
وقال في القواعد : وهي استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع (٣).
وقال في الدروس : حقّ ملك قهري يثبت بالبيع لشريكه (٤).
وأنت خبير أنّ هذه التعاريف كلّها مئالها ومرجعها إلى معنى واحد ، وليس الاختلاف إلاّ في التعابير ، والمراد والمقصود من الجميع واحد.
الجهة الثانية
في مدركها وبيان الدليل عليها
فنقول :
الأوّل : الإجماع. قال المرتضى قدسسره : وممّا انفردت الإماميّة إثباتهم حقّ الشفعة في كلّ شيء من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان كلّ ذلك ممّا يحتمل القسمة أو لا يحتملها. ثمَّ قال قدسسره : دليلنا على صحّة مذهبنا إجماع الإماميّة على
__________________
(١) « النهاية » ج ٢ ، ص ٤٨٥.
(٢) « شرائع الإسلام » ج ٣ ، ص ٢٥٣.
(٣) « قواعد الأحكام » ج ١ ، ص ٢٠٨.
(٤) « الدروس » ج ٣ ، ص ٣٥٥.