ذلك ، فتدلّ الآية بالالتزام على أنّ الزعيم والكفيل أن يخرج من عهدة ما تعهّد به ويفي به ، فتأمّل.
الثاني : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الزعيم غارم » في خطبته يوم فتح مكّة حيث قال : « العارية مؤدّاة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم » (١).
ولا ينافي ذلك ما رواه حسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم ، قال فقال عليهالسلام : « ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال » (٢).
وذلك لأنّ المراد منه أنّ الخسارة الواقعيّة بالأخرة على من أكل المال والضمان ينتهي إليه ، لأنّ الضامن وإن كان ذمّته تشتغل بالمال للمضمون له ، ولكن ليس اشتغال ذمّته بلا عوض ومجّانا ، بل يكون بعوض اشتغال ذمّة المضمون عنه له بذلك المقدار ، فالغرم والخسارة الواقعيّة يكون على المضمون عنه ومن هو المديون واقعا وعبّر عنه عليهالسلام بمن أكل المال.
الثالث : الأخبار الواردة عن طريق أهل البيت عليهمالسلام ، وهي كثيرة :
منها : ما رواه فضيل وعبيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لمّا حضر محمّد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم ، فقال لهم : قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم وعليّ دين فأحبّ أن تقضوه عنّى. فقال على بن الحسين عليهالسلام : ثلث دينك عليّ. ثمَّ سكت وسكتوا ، فقال عليّ بن الحسين عليهالسلام : عليّ دينك كلّه. ثمَّ قال على بن الحسين عليهالسلام : « أمّا
__________________
(١) « سنن الترمذي » ج ٢ ، ص ٣٦٨ ، باب ٣٩ ، ح ١٢٨٥ ، « سنن أبي داود » ج ٣ ، ص ٢٩٧ ، باب تضمين العارية ، ح ٣٥٦٥ ، « سنن ابن ماجه » ج ٢ ، ص ٨٠٢ ، باب العارية ، ح ٢٣٩٨ ، « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ٤٣٥ ، أبواب الضمان ، باب ١ ، ح ٢.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٤٠ ، باب اللقطة والضالّة ، ح ٥ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٩٦ ، باب الكفالة ، ح ٣٤٠٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٥ ، باب الكفالات والضمانات ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٤٩ ، أبواب الضمان ، باب ١ ، ح ١.