فرع : لو أوصى بوجوه فنسي الموصي وجها منها ، جعله الوصي في وجوه البرّ.
هذا أحد القولين في المسألة ، وإليه ذهب المشهور.
والقول الآخر : أنّه يرجع ميراثا. والقائل به ابن إدريس (١) ، ونسب إلى الشيخ أيضا في بعض فتاواه (٢) ، ولكن في كتبه وافق المشهور بأن يجعله الوصي في وجوه البرّ.
والأقوى هو قول المشهور ، وذلك أوّلا لرواية محمّد بن ريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصي إلاّ بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع : « الأبواب الباقية اجعلها في البرّ » (٣) ، وروى هذه الرواية بعدّة طرق.
وثانيا : أنّه بعد ما خرج عن ملك الموصي والورثة بعد موت الموصي ، فيكون من قبيل مال المجهول المالك ، وبعد نسيان مصرفه فيصرفه في وجوه البرّ ، لأنّه في الغالب أقرب إلى ما يريد الموصي ، بل يمكن أن يقال إنّ صرفه في وجوه البرّ حيث أنّه يرجع إلى الجهات العامّة للمسلمين يكون من الصدقة التي هي مصرف مجهول المالك.
وثالثا : على هذا فتوى المشهور ، وهو ممّا يؤيّده قوّة حجّية رواية محمّد بن ريّان.
ورابعا : حكمهم عليهمالسلام بالصرف في وجوه البرّ في نظائر المقام ، كما إذا أوصى بمال أن يحجّ عنه مع عدم كفاية ذلك المال للحجّ عنه ، وذلك في رواية علي بن
__________________
(١). « السرائر » ج ٣ ، ص ٢٠٩.
(٢) « النهاية » ص ٦١٣.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٥٨ ، باب النوادر ، ح ٧ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢١٨ ، باب الرجل يوصى بوصيّة فينساها. ، ح ٥٥١٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٤ ، باب الوصيّة المبهمة ، ح ٢١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٥٣ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٦١ ، ح ١.